السيد محمد صادق الروحاني
351
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الفصل الخامس : في قصاص الأطراف م 4420 : يثبت القصاص في الأطراف ( « 1 » ) بالجناية عليها عمداً ( « 2 » ) وهي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة ( « 3 » ) ، أو بما يقصد به الاتلاف ، وإن لم يكن مما يتحقق به الاتلاف عادة ( « 4 » ) . م 4421 : يُشترط في جواز القصاص فيها خمس شروط : البلوغ ، والعقل ، ( « 5 » ) وأن لا يكون الجاني والدَ المجني عليه ( « 6 » ) ، والتساوي في الحريَّة ، والتساوي في الدين ( « 7 » ) . م 4422 : لا يقتص من مسلم بكافر ، فلو قطع المسلم يدَ ذمِّي مثلا لم تُقطع يده ، ولكن عليه دية اليد . م 4423 : إذا جنت المرأة على الرجل ، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها ( « 8 » ) ، وإن جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه ( « 9 » )
--> ( 1 ) ( ) الأطراف هي اليدان والرجلان . ( 2 ) ( ) أي يحق لمن قطعت يده أو رجله من قبل أحد الاشخاص عمدا أن يقطع يد القاطع أو رجله . ( 3 ) ( ) سواء كان ذلك من خلال القطع بآلة حادة ، أو من خلال سحقها بحجر كبير وشبه ذلك . ( 4 ) ( ) بأن راح يضربه بعصا حتى تتلف يده . ( 5 ) ( ) فلا تقطع اليد قصاصا إذا كان القاطع غير بالغ أو غير عاقل . ( 6 ) ( ) فإذا كان قاطع اليد أو الرجل هو الأب فلا تقطع يده أو رجله عقوبة . ( 7 ) ( ) فلو كان القاطع مسلما ومن قطعت يده كافرا فلا تقطع يد المسلم عقوبة له . ( 8 ) ( ) أي إذا قطعت المرأة يد رجل مثلا فيمكنه أن يقطع يدها . ( 9 ) ( ) فإن كانت دية الرجل مائة مثلا ودية يده خمسين فإن دية المرأة حينئذ هي خمس وعشرون وعليه فإن قطع يدها فيجوز لها ان تقطع يده ولكن عليها ان تعيد له نصف دية يده وهو 25 .